قانون حماية المال العام (جوريسبيدي)
مصر - التشريعات
قانون حماية المال العام باسم الشعب - رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة رقم 1: الأموال العامة حرمة. وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن. وتعتبر حماية الأموال العامة في زمن الحرب واجبا من واجبات الدفاع القومي.
المادة رقم 2: يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون، ما يكون مملوكا أو خاضعا لإدارة أو إشراف إحدى الجهات الآتية:
(أ) الدولة ووحدات الحكم المحلي.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية.
(ز) أية جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
المادة رقم 3: يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون، ما يكون مملوكا أو خاضعا لإدارة أو إشراف إحدى الجهات الآتية:
(ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) أية جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
المادة رقم 5: يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل الإنتاج أو وسائل الخدمات المستخدمة في المرافق العامة. فإذا وقعت الجريمة بقصد الأضرار أو بالإنتاج أو بغير مرفق عام تكون العقوبة السجن.
المادة رقم 6: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استخدم ما عهد به إليه بحكم وظيفته من وسائل عامة نقودا كانت أو موارد أو عملة، في غير الأغراض التي خصصت لها بمقتضى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبطريقة يترتب عليها إلحاق ضرر بأهداف هذه الخطة.
المادة رقم 7: تعتبر وسائل الإنتاج الخاصة المرتبطة بتنفيذ الخطة الاقتصادية العامة للدولة بعد تحديدها بقرار من الجهات المختصة في حكم الأموال العامة في تطبيق المواد الثلاث السابقة من هذا القانون.
المادة رقم 8: يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على خمس سنوات على السرقات التي تقع على الأموال العامة. وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على مال من الأموال المخصصة للجهود الحربي أو احد المرافق العامة.
المادة رقم 9: تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و 113 فقرة أولى و116 و116 مكررا من قانون العقوبات، الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت في زمن حرب وترتب عليها أضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
المادة رقم 10: لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر. ويجوز للنيابة العامة إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى محاكم امن الدولة المختصة.
المادة رقم 11: يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون، ما يكون مملوكا أو خاضعا لإدارة أو إشراف إحدى الجهات الآتية:
(ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) أية جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق