جريمة اختلاس الأموال (المحامون المتحدون)
لقد وقعت عمليات وجرائم اختلاس كبيرة على المال العام في المرحلة الماضية وللأسف الشديد عدم تطبيق العقوبات الرادعة الشديدة أدى إلى ازدياد حجم هذه الجرائم وبالتالي حجم الأموال المختلسة وحجم الضرر الذي لحق بالمال العام كما شجع الغير على الاختلاس وخلق ثقافة عدم تناسب العقاب مع الجريمة.
والاختلاس بشكل عام في أي لغة يعني سلب الشيء بسرعة وسرية وهو في القانون الجزائي الاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه ورغم أن الاختلاس في جوهره لا يخرج عن كونه سرقة إلا أن بينه وبين السرقة اختلافا في العناصر والأركان
فالسرقة هي اخذ مال الغير منقول دون رضاه.
فالسرقة هي اخذ مال الغير منقول دون رضاه.
أما الاختلاس فهو الاستيلاء على المال العام من قبل من أوكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته.
أركان جريمة الاختلاس:
• فعل مادي هو الاستيلاء على مال منقول بقصد التملك
• فاعل يجب أن يكون في عداد العاملين في الدولة
• محل الجريمة وهو المال المنقول الموضوع تحت يد المختلس
• نية الجريمة وهي قصد تملك المال المختلس
الركن الأول: الفعل المادي
يرتبط الفعل المادي في جريمة الاختلاس ارتباطا تاما بنظرية الحيازة فمتى دخل المال المنقول في حيازة الموظف أصبح حكما في حيازة الدولة وعلى صلة بالمال العام وان لم يكن جزءا منه في بعض الأحيان فإذا استلم الموظف ضريبة أو رسما أو قيمة شيء منقول تسلمه من المكلف أو من المشتري فان ما تسلمه يعتبر مالا عاما والفعل المادي في الاختلاس هو اخذ هذا المال وإخراجه من حيازة الدولة إلى حيازة الموظف الجاني وهو صورة من صور إساءة الائتمان على المال العام وليس صورة من صور السرقة فالسرقة إنما تتم إخراج المال من حيازة المجني عليه خلسة أو بالقوة بنية تملكه. أما في الاختلاس فالمال في حيازة الجانبي بصورة قانونية ثم تنصرف نية الحائز إلى التصرف به باعتبار انه مملوك له
• إذا كانت الأنظمة المعمول بها لا تلزم الموظف بإيداع الأموال التي جباها في الصندوق العام أولا بأول وإنما في مواعيد محددة فالعبرة لمواعيد التسليم التي يكون فيها الموظف قد دقق حساباته وأمواله وتدارك النقص فيها وعندئذ يمكن القول أن جريمة الاختلاس لا تتم إلا إذا ثبت التصرف بالأموال المختلسة في مجال المنفعة الشخصية.
• إذا كانت الأنظمة المتبعة تلزم الموظف أن يودع الأموال في الصندوق العام فور تسلمها من المواطنين فان النقص فيها دليل على تحقق جريمة الاختلاس إلا إذا ثبت أن النقص إنما كان لسبب لا يد للموظف فيه.
الركن الثاني الفاعل الموظف:
يقصد بالموظف هنا كل موظف عام في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة يقصد بالدولة هنا الوزارات والإدارات والهيئات العامة والبلديات والمؤسسات البلدية والوحدات الإدارية والمؤسسات والشركات العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك والمصالح العامة وإدارتها سواء كان طابعها إداريا أو اقتصاديا.
صفة الموظف يجب أن تكون قائمة وقت ارتكاب الجريمة لكي تشكل جريمته اختلاسا لكن عدم توفر صفة الموظف في الجاني لا تنجيه من العقاب لا الفعل قد يشكل جريمة سرقة أو إساءة ائتمان لها عقوبتها الخاصة.
إدارة المال تعني الإشراف على جمعه وإنفاقه وحفظه أما جبايته فتعني جمعه أما صيانة المال تعني المحافظة عليه ولا يشترط أن تكون وظيفة الشخص الأصلية إدارة المال أو جبايته أو صيانته بل يكفي أن يكون ذلك جزءا من وظيفته أو أن يكون من مقتضيات أعمال وظيفته
الركن الثالث صفة المال المختلس:
يجب أن يتوفر في المال الذي يصلح كمحل لجريمة الاختلاس الشروط التالية:
- - أن يكون المال منقولا
- - أن يكون من الأموال العامة
- - أن يكون من الأموال الخاصة الموضوعة تحت سلطة الدولة
- - أن يكون المال في حيازة الموظف لإدارته أو جبايته أو حفظه
الركن الرابع النية الجرمية:
النية الجرمية هي عنصر معنوي لان الاختلاس جريمة مقصودة لا يتصور وقوعها بصورة غير مقصودة فمن دخل في حيازته عن غير قصد مال عام لا يعتبر مختلسا
والنية الجرمية في جرم الاختلاس ذات عنصرين عام وخاص العام هو إخراج المال العام من حيازة الدولة وضمه إلى حيازة الجاني أي تبديل حيازته أما العنصر الخاص فهو نية تملك المال العام الذي اخذ دون رضا مالكه.
والنية الجرمية في جرم الاختلاس ذات عنصرين عام وخاص العام هو إخراج المال العام من حيازة الدولة وضمه إلى حيازة الجاني أي تبديل حيازته أما العنصر الخاص فهو نية تملك المال العام الذي اخذ دون رضا مالكه.
طرق الاختلاس:
• الاختلاس المباشر.
• الاختلاس المقترن بحيلة.
• شراء مواد مخالفة للمواصفات.
• إجراء صيانات وهمية للسيارات .
• صرف قيمة أعمال وهمية.
• سوء التنفيذ في أي أمر.
• عدم مراعاة الأنظمة والقوانين لجهة موضوع الشراء والبيع والمناقصات وعرض الأسعار وأنظمة العقود وفض العروض وغير ذلك.
• تبديد الموازنة وعدم إنفاقها بما يؤدي إلى المصلحة العامة.
• سياسات التخريب لا سيما عدم وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب.
• إنفاق موازنة التدريب على أمور ليست ذات جدوى .
• التزوير تمهيدا للاختلاس.
• استبدال المواد بمواد اقل جودة.
• الموظف الذي ينظم إذن سفر لجولة تفتيشية ثم ينظم أمر قبض دون أن يكون قد قام بالجولة المقررة.
• إتلاف الحسابات أو الأوراق.
• دس كتابات غير صحيحة في الدفاتر أو الفواتير.
• تمارس أعمال كثيرة اليوم في الإدارات ومؤسسات القطاع العام لا بد من توصيفها وإدراجها تحت اسم جريمة الاختلاس والعقاب عليها عقابا شديدا حرصا على المال العام .
عقوبة جريمة الاختلاس:
• فرض عقوبة جنحية هي الحبس من 1-3 سنوات مع غرامة اقلها ما يجب رده.
• عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من 1-3 سنوات فضلا عن الغرامة.
• في قانون العقوبات الاقتصادي عقوبة الأشغال الشاقة من 5-15 سنة يضاف إليها الغرامة.
• يمكن للمحكمة أن تحكم بأكثر من المال المختلس.
• الحبس من ستة أشهر إلى سنتين من تسبب بإلحاق الضرر بالأموال العامة نتيجة عدم المحافظة عليها أو إهماله لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق